السيد محمد صادق الروحاني

85

منهاج الصالحين ( ط . ج )

بين ما جاز قتلها وما لم يجز . م 3666 : يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى ، والأسود الغدر ، ( « 1 » ) وكل حية سوء ، والعقرب ، والفأرة ، ولا كفارة في قتل شيء من ذلك . م 3667 : لا بأس للمحرم ان يرمي الغراب والحِدأة ( « 2 » ) ، ولا كفارة لو أصابها الرمي وقتلهما . كفارات الصيد م 3668 : في قتل النعامة ( « 3 » ) بدنة ( « 4 » ) ، وفي قتل بقرة الوحش ( « 5 » ) بقرة ، وفي قتل حمار الوحش ( « 6 » ) بقرة ، وفي قتل الظبي ( « 7 » ) والأرنب شاة ، وكذلك في الثعلب ( « 8 » ) . م 3669 : من أصاب شيئا من الصيد ( « 9 » ) فإن كان فداؤه بدنة ( 4 ) ولم يجدها فعليه إطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد ( « 10 » ) ، فإن لم يقدر صام ستين يوما وان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما .

--> ( 1 ) ( ) الأسود الغدر : يطلق على الوصف على الأفعى العظيمة . ( 2 ) ( ) الحِدأة طائر أسود أو رمادي خبيث يصيد الجرذان . ( 3 ) ( ) النعامة : طائر كبير يشتهر بنعومة ريشة حتى غدا مضربا للمثل . ( 4 ) ( ) البدنة : هي الناقة أي أنثى الإبل ، ومر بيانها مفصلا في هامش المسألة 3642 . ( 5 ) ( ) بقرة الوحش : حيوان بري يطلق عليه اسم البقر مجازا وليس منها . ( 6 ) ( ) حمار الوحش : حيوان بري في بطنه بياض وعلى قوائمه خطوط سوداء . ( 7 ) ( ) الظبي : هو الغزال ومنه أنواع متعددة . ( 8 ) ( ) الثعلب من حيوانات السباع المفترسة . ( 9 ) ( ) أي من عمل محرما باصطياده شيئا من الحيوانات . ( 10 ) ( ) المد : مكيال من المكاييل الشائعة في المدينة المنورة في العصر النبوي وقبيله وبعده ، وهو بالمقادير الحديثة يساوي ما وزنه حوالي ثلاثة أرباع الكيلو ، أي 750 غراما .